المادة 25

شناسه ماده: 8220

شماره ماده: 206

المادة 25 يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .

موضوع: تأسيس قسم للشرطة البيئية,ارتباط قسم الشرطة البيئية بوزارة الداخلية,تحديد هيكلية ومهام قسم الشرطة البيئية,إصدار نظام داخلي لقسم الشرطة البيئية