المادة 19

شناسه ماده: 8214

شماره ماده: 206

المادة 19 تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .

موضوع: تنظيم سجل وطني للمواد الكيميائية الخطرة,تنظيم سجل وطني للنفايات الخطرة