المادة 11

شناسه ماده: 8206

شماره ماده: 206

المادة 11 تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .

موضوع: منع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها بدون استحصال موافقة الوزارة