المادة 14

شناسه ماده: 8181

شماره ماده: 204

المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من قبل الوزراء