المادة 4

شناسه ماده: 8105

شماره ماده: 201

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ أحكام القانون من قبل الوزراء