المادة الخامسة عشرة

شناسه ماده: 8097

شماره ماده: 200

المادة الخامسة عشرة – تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وللمجلس الوطني سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحاكم او الاعفاء منها .

موضوع: تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون,عدم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد تصديق المجلس الوطني,سلطة المجلس الوطني في تخفيف العقوبات,سلطة المجلس الوطني في الإعفاء من العقوبات