المادة الثانية

شناسه ماده: 7993

شماره ماده: 198

المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا مجال .

موضوع: تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال,تعزيز التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب