المادة 2

شناسه ماده: 7972

شماره ماده: 196

المادة 2 لا يجــوز بيع او توزيع او طبع او حيازة الكتب والنشرات البهائية. وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات الصادرة في الخارج من الدخول الى العراق والتداول فيه.

موضوع: منع بيع و توزیع و چاپ و حيازة کتاب‌ها و نشریات بهائی,ممنوعیت ورود کتاب‌ها و نشریات بهائی صادره از خارج به عراق و تبادل آن‌ها