المادة 1

شناسه ماده: 7971

شماره ماده: 196

المادة 1 يحظر على كل شخص تحبيذ او ترويجــ البهائية او الانتساب لاي محفل او جــهة تعمل على تلقين او نشر البهائية او الدعوة اليها باي شكل من الاشكال.

موضوع: يحظر تحبيذ البهائية,يحظر ترويج البهائية,يحظر الانتساب لمحفل بهائي,يحظر نشر البهائية,يحظر الدعوة للبهائية