المادة 6

شناسه ماده: 7970

شماره ماده: 195

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري احكامه على القضايا التي لم تصدر فيها احكاما باتا .

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,سريان أحكام القانون على القضايا التي لم تصدر فيها أحكام باتة