المادة 2

شناسه ماده: 7966

شماره ماده: 195

المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .

موضوع: عدم اقامه دعوی جزائی بر علیه افراد زیر ۱۱ سال