المادة 4

شناسه ماده: 7910

شماره ماده: 194

المادة 4 يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

موضوع: يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات