المادة 3

شناسه ماده: 7909

شماره ماده: 194

المادة 3 لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .

موضوع: عدم جواز اسقاط الحق العام,عدم جواز اسقاط الحق الخاص,ممنوعیت اسقاط حقوق ناشی از ازهار روح انسان,ممنوعیت اسقاط حقوق ناشی از حبس یا تعذیب