المادة 8

شناسه ماده: 7898

شماره ماده: 193

المادة 8 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني.

موضوع: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني