المادة 8

شناسه ماده: 7886

شماره ماده: 192

المادة 8 1 – يستوفى رسم قدره ديناران عن تسجيل حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون . 2 – تعفى حجة الوفاة الصادرة من رسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة . 3 – يعفى القسام الشرعي والقانوني المنظم استنادا لحجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من الرسوم العدلية .

موضوع: استيفاء رسم تسجيل حجة الوفاة,اعفاء حجة الوفاة من رسم الطابع والغرامة,اعفاء القسام الشرعي والقانوني من الرسوم العدلية