المادة 7

شناسه ماده: 7885

شماره ماده: 192

المادة 7 ا – تخضع حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل الثاني والمادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل . ب – تستثنى حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من احاكم التمييز الوجوبي التي تضمنتها المادة ( 309 ) من قانون المرافعات رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .

موضوع: تخضع حجة الوفاة لطرق الطعن المنصوص عليها,استثناء حجة الوفاة من احاكم التمييز الوجوبي