المادة 5

شناسه ماده: 7883

شماره ماده: 192

المادة 5 يعتبر يوم صدور حجة الوفاة تاريخا لوفاة المفقود المشمول بهذا القانون حكما ، وعلى زوجة المفقود ان تلتزم بعدة الوفاة البالغة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ صدور الحجة .

موضوع: تاريخ الوفاة للمفقود,التزام الزوجة بعدة الوفاة,مدة عدة الوفاة للمفقود