المادة 108

شناسه ماده: 7827

شماره ماده: 191

المادة 108 يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

موضوع: نفاذ القانون,نشر القانون في الجريدة الرسمية