المادة 107

شناسه ماده: 7826

شماره ماده: 191

المادة 107 1 – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف 2 – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .

موضوع: لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات على حملة الاسهم في المصارف,يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر.