المادة 101

شناسه ماده: 7820

شماره ماده: 191

المادة 101 تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .

موضوع: اعلام بانک مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم,فرصت مشاوره به بانک مرکزی,اخذ مشاوره بانک مرکزی در تصمیم‌گیری,توضیح مبررات رد مشاوره بانک مرکزی