المادة 58

شناسه ماده: 7777

شماره ماده: 191

المادة 58 يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .

موضوع: تحصيل الغرامات الادارية,دفع قيمة العقوبات الادارية,خزانة الدولة,البنك المركزي