المادة 50

شناسه ماده: 7719

شماره ماده: 190

المادة 50 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ( 60 ) ستين يوما من تاريخ نشره . د – برهم صالح رئيس الجمهورية

موضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره