المادة 45

شناسه ماده: 7714

شماره ماده: 190

المادة 45 اولا : تقوم مديريات المرور في بغداد والمحافظات بتنظيم أسبوع المرور من كل سنة لتوعية المواطنين بالتنظيم المروري والتقليل من نسبة الحوادث . ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد المرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( 20 ) عشرين عاما .(3)

موضوع: تنظيم أسبوع المرور,توعية المواطنين بالتنظيم المروري,تقليل نسبة الحوادث,تهيئة شارات تقدير للسواق المثاليين,منح شارات تقدير للسواق الملتزمين بقواعد المرور