المادة 41

شناسه ماده: 7710

شماره ماده: 190

المادة 41 تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .

موضوع: تحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن سحب المركبة,تحمل مالك المركبة أجور السحب