المادة 40

شناسه ماده: 7709

شماره ماده: 190

المادة 40 اولا : على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز . ثانيا : لشرطة المرور سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الارصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور .

موضوع: سحب المركبة المحجوزة,إيداع المركبة لدى شخص ثالث,سحب المركبة المخالفة,إعاقة حركة السير