المادة 26

شناسه ماده: 7695

شماره ماده: 190

المادة 26 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .

موضوع: يعاقب بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور