المادة 12

شناسه ماده: 7681

شماره ماده: 190

المادة 12 لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .

موضوع: الموافقة على انتقال ضابط التسجيل,حضور البائع أو المشتري,الأسباب الإنسانية,حالة المرض