المادة 8

شناسه ماده: 7677

شماره ماده: 190

المادة 8 يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدا المعاملة بالمثل .

موضوع: يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية,وجود اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق,مبدأ المعاملة بالمثل