المادة 6

شناسه ماده: 7675

شماره ماده: 190

المادة 6 عند وفاة مالك المركبة فعلى ورثته أو احدهم أو من يمثلهم قانونا مراجعة دائرة التسجيل خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إصدار القسام الشرعي لغرض نقل ملكية المركبة من المالك المتوفى الى ورثته وبحسب القسام الشرعي .

موضوع: وراثت ملكية المركبة,نقل ملكية المركبة,مراجعة دائرة التسجيل,إصدار القسام الشرعي,مدة 60 يوماً