المادة 61

شناسه ماده: 7660

شماره ماده: 188

المادة 61 اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

موضوع: وجود اساس قوي للاعتقاد بشهادة زور,مفاتحة محكمة التحقيق,اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشاهد