المادة قاعدة (8)

شناسه ماده: 7646

شماره ماده: 188

المادة قاعدة (8) يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.

موضوع: جواز تقديم طلب الى الهيئة التمييزية,فقدان القاضي اهليته القضائية,رد الهيئة التمييزية على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام