المادة 38

شناسه ماده: 7636

شماره ماده: 188

المادة 38 تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .

موضوع: صحة القرارات والأوامر,موافقة القرارات للقانون