المادة 27

شناسه ماده: 7625

شماره ماده: 188

المادة 27 اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون . ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .

موضوع: تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون,عدم جواز اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة