المادة 21

شناسه ماده: 7619

شماره ماده: 188

المادة 21 على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .

موضوع: تأمين الحماية للضحايا أو ذويهم,تأمين الحماية للشهود,السرية لهوية الضحايا أو ذويهم,السرية لهوية الشهود