شناسه ماده: 7600
شماره ماده: 188
موضوع: مقر المحكمة في مدينة بغداد,عقد جلسات المحكمة في أيه محافظة من محافظات العراق,قرار مجلس الوزراء,اقتراح رئيس المحكمة