المادة 76

شناسه ماده: 7574

شماره ماده: 187

المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

موضوع: عدم وجود مادة قانونية محددة,الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل