المادة 62

شناسه ماده: 7560

شماره ماده: 187

المادة 62 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

موضوع: إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل,عدم توفر المادة المحددة في القانون