المادة 2

شناسه ماده: 7545

شماره ماده: 186

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

موضوع: تنفیذ قانون,تاریخ نشر در جریده رسمی