شناسه ماده: 7542
شماره ماده: 185
موضوع: يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن,يشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006,يعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا,تعاد لهم حقوقهم المضيعة,يعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار