المادة 98

شناسه ماده: 7538

شماره ماده: 184

المادة 98 – تنقضي التدابير الاحترازية بوفاة المحكوم عليه، عدا التدابير المادية. ولا يحول العفو العام دون تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص قانون العفو على خلاف ذلك. وتسقط التدابير الاحترازية بمضي عشر سنوات على صيرورة الحكم نهائيا، ما لم تكن المراقبة الشرطية تبعية فتسقط بسقوط العقوبة الاصلية.

موضوع: تنقضی التدابیر الاحترازية بوفاة المحكوم عليه,عدم تأثير العفو العام على تنفيذ التدابیر الاحترازية,سقوط التدابیر الاحترازية بمضي عشر سنوات,سقوط المراقبة الشرطية تبعية بسقوط العقوبة الاصلية