المادة 89

شناسه ماده: 7529

شماره ماده: 184

المادة 89 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة العمل. 3 – سحب اجازة السوق او السلاح.

موضوع: اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة,حظر ممارسة العمل,سحب اجازة السوق او السلاح