المادة 78

شناسه ماده: 7518

شماره ماده: 184

المادة 78 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية. 2 – التدابير المقيدة للحرية. 3 – التدابير السالبة للحقوق. 4 – التدابير المادية.

موضوع: التدابير السالبة للحرية,التدابير المقيدة للحرية,التدابير السالبة للحقوق,التدابير المادية