المادة 77

شناسه ماده: 7517

شماره ماده: 184

المادة 77 – للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تامر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.

موضوع: نشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة,تكاليف نشر ملخص الحكم,سلطة المحكمة في نشر الحكم,وسائل نشر الحكم