المادة 74

شناسه ماده: 7514

شماره ماده: 184

المادة 74 – العقوبات التكميلية هي التي لا يجوز الحكم بها الا اذا نص القانون عليها وهي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.

موضوع: العقوبات التكميلية,الحرمان من بعض الحقوق والمزايا,المصادرة,نشر الحكم