المادة 65

شناسه ماده: 7505

شماره ماده: 184

المادة 65 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت. ويجوز في الجرائم العسكرية تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات العسكري.

موضوع: الاعدام,الجرائم العسكرية,تنفيذ حكم الاعدام