المادة 58

شناسه ماده: 7498

شماره ماده: 184

المادة 58 – يعاقب على الشروع في الجنح بالحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة او بالغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

موضوع: يعاقب على الشروع في الجنح بالحبس,مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة,بالغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة لها,ما لم ينص القانون على خلاف ذلك