المادة 1

شناسه ماده: 7428

شماره ماده: 180

المادة 1 يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .

موضوع: إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (25) لسنة 2003,مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة