المادة 4

شناسه ماده: 7363

شماره ماده: 177

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من قبل وزير الدفاع