المادة 2

شناسه ماده: 7361

شماره ماده: 177

المادة 2 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 1/اب/1970 لغاية 30/ايلول/1970.

موضوع: سريان أحكام القانون من تاريخ محدد,تحديد فترة سريان القانون