المادة 1

شناسه ماده: 7360

شماره ماده: 177

المادة 1 يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة 57 من قانون العقوبات العسكري.

موضوع: يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب